أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

26

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

154 - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي . . . وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي 155 - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ . . . فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ 156 - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ . . . لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ 157 - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا . . . فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا 158 - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا . . . وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا 159 - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ . . . لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ 160 - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ . . . ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ 161 - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ . . . مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ 162 - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ . . . في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ 163 - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول . . . بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل 164 - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ . . . وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ 165 - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ . . . إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ 166 - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ . . . ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ 167 - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ . . . إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ 168 - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا . . . حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا 169 - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى . . . عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا 170 - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ . . . وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ فصل 171 - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا . . . لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا 172 - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في . . . طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي